3169 [ ص: 395 ] في الرجل يبيع الشيء بالنقد ثم يشتريه من صاحبه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا محمد بن بشر عن محمد بن مسلم ابن أبي نجيح عن قال : لا ينبغي أن يبيع بدين ويشتري به ، ولا يبيع بنقد ويشتري بدين ، ولا بأس أن يبيع بدين ويشتري بنقد . مجاهد