3179 ( 574 ) في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيبا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عن جابر عامر في الرجل يشتري السلعة فيرى بها العيب ، ثم يعرضها على البيع : ليس له أن يردها .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبيدة عن مثله . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد عن قال : إذا عرض الرجل السلعة على البيع بعدما يرى الداء جازت عليه . شريح
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن هشام عن عن ابن سيرين قال : إذا اشترى السلعة ثم وطئها أو عرضها على البيع بعد العيب لزمته . شريح