2996 ( 381 ) في المحاقلة والمزابنة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو الأحوص طارق عن عن سعيد بن المسيب قال : رافع بن خديج . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء قال : جابر . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عيينة يحيى بن سعيد عن عن بشير بن يسار سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 310 ] نهى عن بيع الثمر بالتمر ، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو معاوية عن الشيباني عكرمة عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس . نهى عن المحاقلة والمزابنة
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو أسامة قال : حدثني الوليد بن كثير أن بشير بن يسار مولى حارثة رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن النبي صلى الله عليه وسلم . نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن عن أبي سلمة قال : أبي سعيد . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ، المحاقلة في الزرع ، والمزابنة في النخل
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن عن سعد بن إبراهيم ابن أبي سلمة عن أبيه عن قال : أبي هريرة . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عيينة عن الزهري سالم عن أبيه قال : . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عمرو عن إسماعيل الشيباني قال : بعت ما في رءوس النخل إن زاد فلهم ، وإن نقص فعليهم ، فسألت فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلا أنه قد رخص في العرايا ابن عمر .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن عن أبي الزبير قال : جابر . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن قال ، المحاقلة في الزرع كالمزابنة في النخل . نافع
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن نافع قال : حدثني ابن عمر أن رسول الله زيد بن ثابت . نهى عن المحاقلة والمزابنة
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن عثمان بن حكيم عن عن عطاء قال : الثمر بالتمر على رءوس النخل مكايلة ، قال : إن كان بينهما دينار أو عشرة دراهم فلا بأس به . ابن عباس
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا ابن نمير عثمان بن حكيم عن عن [ ص: 311 ] عطاء قال : لا بأس ببيع الثمر على رءوس النخل بالتمرة مكيلة إذا كان فيه عشرة دراهم أو دينار . ابن عباس
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع العمري عن عن نافع قال : ابن عمر . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا : سمعنا تفسير المزابنة اشتراء ما في رءوس النخل بالتمر ، والمحاقلة : اشتراء ما في السنبل بالحنطة والشعير ، والعرايا : الرجل تكون له النخلة يرثها أو يشتريها في بستان الرجل . وكيع