3003 ( 389 ) في الرقبى وما سبيلها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن عن حبيب بن أبي ثابت قال : ابن عمر . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبى ، قال : من أرقب رقبى فهي له
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن حنظلة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : طاوس . لا تحل الرقبى ، فمن أرقب رقبى فهي في سبيل الميراث
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن شعبة ابن أبي نجيح عن قال : قال مجاهد : العمرى والرقبى سواء . علي
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سعيد بن حسان قال : سمعت يقول : من أعمر عمرى فهي له ولورثته من بعده لا ترجع إلى الذي أعمرها ، والرقبى مثلها ، قلت مجاهدا : ما الرقبى ؟ قال : قول الرجل : هي للآخر مني ومنك . لمجاهد
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عن أبي الزبير عن طاوس قال : الرقبى والعمرى سواء ، قال ابن عباس : العمرى والهبة والعطية والنحلة إذا قبضت فهي جائزة . وكيع