3014    ( 402 ) من كان يقضي بالشفعة للجار  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  جرير بن عبد الحميد  عن منصور  عن الحكم  عن  علي  وعبد الله  قالا : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار   . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن منصور  عن الحكم  عن  علي  وعبد الله  قالا : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار   . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن منصور  عن الحكم  عمن سمع  عليا  وعبد الله  يقولان : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجوار   . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن عيينة  عن  إبراهيم بن ميسرة  عن عمرو بن الشريد  عن أبي رافع  يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : الجار أحق بشفعته   . 
( 5 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  عبدة بن سليمان  عن سعيد  عن  قتادة  عن الحسن  عن سمرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : جار الدار أحق بالدار   . 
( 6 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبدة  عن عبد الملك  عن  عطاء  عن  جابر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الجار أحق بشفعة جاره إذا كان طريقهما واحدا ينتظر بها وإن كان غائبا  [ ص: 326 ] 
( 7 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن هشام بن المغيرة الثقفي  قال : سمعت الشعبي  يقول : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشفيع أولى من الجار  ،  والجار أولى من الجنب   . 
( 8 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  قال حدثنا عمر بن راشد السلمي  قال : سمعت الشعبي  يقول : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوار   . 
( 9 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  ابن عيينة  عن عمرو  عن أبي بكر بن حفص  قال : كتب  عمر  إلى  شريح  أن يقضي بالجوار  ،  قال : فكان  شريح  يقضي للرجل من أهل الكوفة  على الرجل من أهل الشام    . 
( 10 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو معاوية  عن  عاصم  عن الشعبي  عن  شريح  قال : الخليط أحق من الشفيع  ،  والشفيع أحق من الجار  ،  والجار أحق ممن سواه . 
( 11 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا شريك  عن مغيرة  عن  إبراهيم  قال : الشريك أحق بالشفعة فإن لم يكن له شريك فالجار . 
( 12 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن الحسن بن عمرو  عن فضيل بن عمرو  عن  إبراهيم  قال : الخليط أحق من الجار  ،  والجار أحق من غيره . 
( 13 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا معاوية بن هشام  قال حدثنا سفيان  عن أبي حيان  عن أبيه أن  عمرو بن حريث  كان يقضي بالجوار . 
( 14 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  أبو أسامة  عن  حسين المعلم  عن  عمرو بن شعيب  عن عمرو بن الشريد  عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله  ،  أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار  ،  قال : الجار أحق بصقبه ما كان   . 
( 15 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  قال حدثنا سفيان  عن  أبي الزبير  عن  جابر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له شركة في أرض أو ربعة فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه  ،  فإن شاء أخذ  ،  وإن شاء ترك   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					