3038 ( 430 ) في شهادة الأقطع
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة قتادة عن وحميد الحسن قريش سرق بعيرا ، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يده ، قال : وكانت تجوز شهادته . أن رجلا من
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عن أشعث قال : شهد عند الشعبي أقطع ، فأثنى عليه خيرا ، فقال شريح : نجيز شهادة كل صاحب حد إذا كان يوم يشهد عدلا إلا القاذف ، فإن توبته فيما بينه وبين الله . شريح
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن أبي حصين عن أنه أجاز شهادة أقطع . شريح