3048 ( 441 ) في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن ابن مغفل في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده ، ثم يقدر له على مال ، قال : لا يعارضه ، يؤدي وديعته .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن داود عن الشعبي قال : هو أسعد به .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن عطاء قال : كان لرجل من أصحابنا على رجل مال فجحده ، ثم وقع له عندي شيء ، فجاءني وسألني وسأل أصحابنا فقالوا : يأخذه ، وسألت ابن مغفل فقال : يؤدي أمانته ويطلب حقه ، فإن كان له بينة وإلا استحلفه .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن خالد عن محمد بن سيرين أنه كان إذا سئل عن هذا قرأ هذه الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن سعيد عن الحكم عن إبراهيم قال : يقبض ما لم يحلف .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال : سألت الحكم عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده ، فيقع له عنده المال ، قال الحكم : قال إبراهيم : لا بأس أن يقبض ما لم يخف أن يستحلف .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع : وكذلك نقول .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن أبيه قال : مكتوب في التوراة : لا تخن الخائن خيانته تكفيك [ ص: 353 ]
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسكين أبو هريرة التيمي سألت مجاهدا عن ذلك فقال : لا يحويه .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن رجل عن الحسن قال : لا يحويه .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا خالد بن الحارث عن أبي مكين أن أبا مجلز ويحيى بن عقيل قال أحدهما : رجل خانني فذهب مني بدرهم ، فصارت له عندي دراهم ، أفلا آخذ من دراهمه كما أخذ من دراهمي ؟ قال لي : لا تأخذ لكي لا آخذ ، قال الآخذ : لكني آخذ .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أد الأمانة ، ولا تخن من خانك .
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : لا بأس أن يقبض الذهب من الذهب والفضة من الفضة ، ولا يقبض عروضا ولا حيوانا من ذهب ولا فضة .
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : وكذلك نقول .
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن داود عن الشعبي قال : هو أسعد به .


