3079 [ ص: 370 ] في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال أخبرنا عبيد الله بن موسى سفيان عن عن جابر الشعبي في رجلين اشتركا ، فأخرج كل واحد عشرة آلاف ولم يخلطا ، فعمل أحدهما بما عنده فنوى ، فلم يره شريكا ، فقال : النقصان وما توى عليه ، وليس على الآخر منه شيء .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيد الله قال : قال سفيان : لا تكون شركة بينهما حتى يخلطا أموالهما .