3087    ( 480 ) في شهادة الشاهد على الشاهد  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  يحيى بن آدم  عن  حسين بن صالح  قال : قلت للجعد بن ذكوان    : شهدت  شريحا  يقول : أجيز شهادة الشاهد على الشاهد إذا شهد عليهما . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن  إسرائيل  عن  جابر  عن عامر   عن  شريح  أنه كان لا يجيز شهادة الشاهد ما دام حيا ولو كان باليمين  [ ص: 372 ] 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن إسماعيل الأزرق  عن الشعبي  قال : كان يقول : لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					