309 ( 66 ) في المرأة تمر عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي
( 1 ) حدثنا عن حفص بن غياث ابن عون عن عن ابن سيرين أنه كان أبي سعيد الخدري فلا يرى بذلك بأسا قال : وكان يصلي والمرأة تمر به يمينا وشمالا إذا قامت بحذائه سبح بها . ابن سيرين
( 2 ) حدثنا قال : نا هشيم مغيرة عن أنه كان لا يرى بأسا أن تمر المرأة عن يمين الرجل وعن يساره وهو يصلي . إبراهيم
( 3 ) حدثنا عن حفص قال : سألت حجاج عنه فلم ير به بأسا قال : وحدثني من سأل عطاء فكرهه . إبراهيم
( 4 ) حدثنا عن عباد بن العوام عن الشيباني قال : حدثتني عبد الله بن شداد ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بحذائه فربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على الخمرة .
( 5 ) حدثنا الفضل بن دكين عن زهير عن قال : حدثني أبي إسحاق قال : كان حذاء قبلة مصعب بن سعد تابوت وكانت الخادم تجيء فتأخذ حاجتها عن يمينه وعن شماله لا تقطع صلاته [ ص: 321 ] سعد
( 6 ) حدثنا غندر عن عثمان بن غياث قال : سألت الحسن عن فقال : لا بأس إلا أن تقر بين يديه . المرأة تمر بجنب الرجل وهو يصلي
( 7 ) حدثنا عن هشيم ابن عون عن قال : كان يكره أن تصلي المرأة بحذاء الرجل إذا كان يصلي . ابن سيرين