3179    ( 574 ) في الرجل يشتري السلعة فيجد بها عيبا  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا شريك  عن  جابر  عن عامر  في الرجل يشتري السلعة فيرى بها العيب  ،  ثم يعرضها على البيع : ليس له أن يردها . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا شريك  عن عبيدة  عن  إبراهيم  مثله . 
( 3 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا الثقفي  عن أيوب  عن محمد  عن  شريح  قال : إذا عرض الرجل السلعة على البيع بعدما يرى الداء جازت عليه . 
( 4 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  وكيع  عن سفيان  عن هشام  عن  ابن سيرين  عن  شريح  قال : إذا اشترى السلعة ثم وطئها أو عرضها على البيع بعد العيب لزمته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					