323 ( 80 ) في الرجل يسبق ببعض الصلاة من قال : لا يقضي حتى ينحرف الإمام
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا مروان بن معاوية عن عن الجريري الريان الرأسي عن أشياخ بني راسب أن طلحة صليا في بعض مساجدهم ولم يكن الإمام ثم ، فقلنا لهما : ليتقدم أحدكما فإنكما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبيا وقالا : أين الإمام ؟ أين الإمام ؟ فجاء الإمام فصلى بهم ، قالا : كل صلاتكم كانت مقاربة إلا شيئا رأيناه تصنعونه ليس يحسن في صلاتكم فقلنا ما هو ؟ قالا : والزبير . إذا سلم الإمام فلا يقومن رجل من خلفه حتى ينفتل الإمام بوجهه أو ينهض من مكان
( 2 ) حدثنا عن هشيم عن يونس الحسن ومغيرة عن أنهما قالا : لا يقضي حتى ينحرف الإمام [ ص: 341 ] إبراهيم
( 3 ) حدثنا قال : أخبرنا هشيم منصور عن وخالد قال : قلت أنس بن سيرين : لابن عمر ؟ فقال أسبق ببعض الصلاة فيسلم الإمام فأقوم فأقضي ما سبقت به أو أنتظر أن ينحرف : كان الإمام إذا سلم قام ، وقال ابن عمر : كان الإمام إذا سلم انكفأ كان الانكفاء مع التسليم . خالد
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن برد في رجل سبق بركعة أو ركعتين قال : لا يقوم إذا سلم الإمام حتى ينحرف أو يقوم . مكحول
( 5 ) حدثنا عن حفص محمد بن قيس عن الشعبي أنه سئل عن الإمام إذا سلم ثم لا ينحرف قال : دعه حتى يفرغ من بدعته وكان يكره أن يقوم فيقضي .