3299 ( 63 ) في الرجل يجبر المرأة من الكسر أو الشيء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي سفيان عن أبي خثيم عن في المرأة تنكسر ، قال : لا بأس أن يجبرها الرجل . عطاء
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عبد الله بن الوليد المزني عن امرأة من أهله عن عبد الله بن مغفل أنه قال في امرأة بها جرح : يجعل نطع ثم يغوره ثم يداويها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع همام عن قال : قلت قتادة : المرأة ينكسر منها الفخذ أو الذراع ، أجبره ؟ قال : نعم . لجابر بن زيد
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن غراب عن زمعة عن سلمة بن وهرام قال : سألت عن المرأة يكون بها الجرح ، كيف يداويها الطبيب ؟ قال : يجوب موضع الجرح من الثوب ثم يداويها الطبيب . طاوسا
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن ابن أبجر عن الشعبي سئل عن المرأة يكون بها الجرح ، قال : يخرق موضعه ثم يداويها الرجل [ ص: 468 ]
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي سفيان عن عن جابر عامر في المرأة تنكسر ، قال : لا بأس أن يجبرها الرجل .