3470 ( 72 ) ما كره من اللباس
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عيينة عن الزهري عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين فأما البيعتان فالملامسة والمنابذة ، وأما اللبستان فاشتمال الصماء والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر حبيب بن عبد الرحمن عن عن حفص بن عاصم أبي هريرة . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين : عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن وأبو أسامة سعيد بن سعيد عن عمرة [ ص: 75 ] عن قالت ، عائشة . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين : عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأنت مفض بفرجك إلى السماء
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال أخبرنا زيد بن الحباب عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي قال حدثنا عن أبيه عبد الله بن بريدة . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبستين وعن مجلسين ، أما اللبستان فتصلي في السراويل ليس عليك شيء غيره ، والرجل يصلي في الثوب الواحد لا يتوشح به ، والمجلس أن يحتبي بالثوب الواحد فيبصر عورته ، ويجلس بين الظل والشمس
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن عن الزهري سالم عن أبيه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين : الصماء ، وهو أن يلتحف في الثوب الواحد يرفع جانبه عن منكبه ليس عليه ثوب غيره ، ويحتبي الرجل بالثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء يعني سترا