3831 ( 125 ) المرأة ترث من دم زوجها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عيينة عن الزهري سعيد أن كان يقول : الدية على العاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى كتب إليه عمر الضحاك بن سفيان الكلابي أشيم الضبابي من دية زوجها [ ص: 374 ] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة يحيى بن سعيد عن عن الزهري قال : سعيد بن المسيب بمنى فسأل الناس : من عنده علم من ميراث المرأة من عقل زوجها ؟ فقام عمر الضحاك بن سفيان الكلابي فقال : ادخل قبتك حتى أخبرك ، فأتاه فقال : كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها . قام
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن في الرجل يقتل عمدا فيعفو بعض الورثة قال : لامرأته ميراثها من الدية . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أسباط بن محمد هشام عن الحسن قال : ترث المرأة من دم زوجها .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب قال : إذا قبل العقل في العمد كان ميراثا ترثه الزوجة وغيرها . الزهري
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان محمد بن سالم عن الشعبي عن أنه قال : يرث من الدية كل وارث والزوج والمرأة في الخطأ والعمد . عمر