الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                3744 ( 33 ) اليد يقطع منها بعدما قطعت

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا قطعت الكف من المفصل ، قال : فيها ديتها ، فإن قطع منهما شيء بعد ذلك ففيها حكومة عدل ، وإذا قطعت من العضد أو أسفل من العضد شيئا ، قال : فيها ديتها .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن قطعت اليد من شطر الذراع ، قال : خمسون ، قلت : فقطع شيء مما بقي بعد ؟ قال : جرح ، لا أحسب إلا ذلك إلا أن يكون في ذلك سنة .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : إن قطعت الكف فخمسون من الإبل ، فإن قطع ما بقي من اليد كلها أو الذراع أو قطع نصف الذراع فنصف نذر اليد أيضا خمسة وعشرون ، فإن كانت إنما قطعت من شطر ذراعها أو الذراع بعد الكف قال : مجاهد يقول ذلك فنصف نذر اليد ، فإن قطع ما بقي كله فجرح يداويه .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية