3968 ( 15 ) في العبد يقر بما فيه حد ، هل يجوز ذلك عليه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم أبي حرة عن الحسن قال : يجوز إقرار العبد فيما أقر به من حد يقام عليه ، ومهما أقر به مما تذهب رقبته فيه فلا يجوز .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عياش عن الأعمش أن عبدا أقر عند أبي إسحاق بالسرقة ، فلم يقطعه . شريح
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن جابر وعبد الله بن موسى عن الشعبي أنه قال : ليس على العبد يقر بالسرقة قطع .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن عن ابن جريج سليمان بن موسى قال : لا يجوز اعتراف العبد .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن إسرائيل عن جابر أبي الضحى والشعبي قالا : لا يقام على العبد حد بالاعتراف إلا ببينة .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن معاذ أشعث عن الحسن أنه كان يقول : لا يجوز إقرار العبد على نفسه إذا بلغ النفس في خطأ ولا عمد .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يزيد بن هارون أبي مالك الأشجعي قال : [ ص: 475 ] حدثني أهل هرمز والحي عن هرمز أنه أتى فقال : إني أصبت حدا ، فقال : تب إلى الله واستتر ، قال : يا أمير المؤمنين ، طهرني ، قال : يا عليا قنبر فاضربه الحد ، ولكن هو يحد لنفسه ، فإذا نهاك فانته ، وكان مملوكا .