3775 ( 65 ) العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر مثله [ ص: 329 ]
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يجر الجريرة فيعتقه سيده أنه يجوز عتقه ويضمن سيده مثله .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن الحسن في عبد جنى جناية فعلم مولاه فأعتقه قال : يسعى العبد في جنايته .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الواحد عن جرير بن حازم عن حماد سئل عن العبد يصيب الجناية قال : سيده بالخيار ، إن شاء دفعه وإن شاء أسلمه ، فإن أعتقه فعليه ثمن العبد ، وليس على العبد شيء إذا أعتق .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن طارق عن الشعبي في عبد قتل رجلا فبلغ مولاه فأعتقه ، قال : عتقه جائز وعلى مولاه الدية .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : سمعت سفيان يقول : إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية فهو ضامن الجناية ، وإن لم يكن علم الجناية فعليه قيمة العبد .


