3775 ( 65 ) العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عن جابر عامر مثله [ ص: 329 ]
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر في العبد يجر الجريرة فيعتقه سيده أنه يجوز عتقه ويضمن سيده مثله . الزهري
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن أشعث عن الحسن في عبد جنى جناية فعلم مولاه فأعتقه قال : يسعى العبد في جنايته .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الواحد عن عن جرير بن حازم حماد سئل عن العبد يصيب الجناية قال : سيده بالخيار ، إن شاء دفعه وإن شاء أسلمه ، فإن أعتقه فعليه ثمن العبد ، وليس على العبد شيء إذا أعتق .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد طارق عن الشعبي في عبد قتل رجلا فبلغ مولاه فأعتقه ، قال : عتقه جائز وعلى مولاه الدية .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال : سمعت وكيع سفيان يقول : إن كان مولاه أعتقه وقد علم بالجناية فهو ضامن الجناية ، وإن لم يكن علم الجناية فعليه قيمة العبد .