الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                3848 ( 142 ) من قال : ليس عليه دية إذا مات في قصاص

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عامر وعن حجاج عن عمير بن سعد عن قتادة عن خلاس عن علي أنه قال : من مات بقصاص بكتاب الله فلا دية له [ ص: 389 ]

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن عمر مثله .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن في الرجل يقتص منه فيموت : لا دية له ، قتله كتاب الله .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن في الرجل يموت في القصاص قال : لا دية له .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد بن العوام عن شيخ من أهل البصرة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا بكر وعمر قالا : من قتله حد فلا عقل له .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن ومحمد في الرجل يقام عليه الحد فيموت قال : لا دية له .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن حجاج عن عمير بن سعد قال : قال علي : إذا أقيم على الرجل الحد في الزنا أو سرقة أو قذف فمات فلا دية له .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعد النخعي قال : قال علي : ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر لو مات وديته ، وزاد سفيان : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن مطر عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر وعليا قالا : من قتله قصاص فلا دية له .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية