3848 ( 142 ) من قال : ليس عليه دية إذا مات في قصاص
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن عامر وعن عن حجاج عمير بن سعد عن عن قتادة خلاس عن أنه قال : من مات بقصاص بكتاب الله فلا دية له [ ص: 389 ] علي
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن مثله . عمر
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو أسامة هشام عن الحسن في الرجل يقتص منه فيموت : لا دية له ، قتله كتاب الله .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عن يونس الحسن في الرجل يموت في القصاص قال : لا دية له .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن شيخ من أهل عباد بن العوام البصرة عن عن أبي نضرة أن أبي سعيد أبا بكر قالا : من قتله حد فلا عقل له . وعمر
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو أسامة هشام عن الحسن ومحمد في الرجل يقام عليه الحد فيموت قال : لا دية له .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد عن عن حجاج عمير بن سعد قال : قال : إذا أقيم على الرجل الحد في الزنا أو سرقة أو قذف فمات فلا دية له . علي
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع مسعر وسفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعد النخعي قال : قال : ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر لو مات وديته ، وزاد علي سفيان : وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا محمد بن بشر سعيد عن مطر عن عن عطاء أن عبيد بن عمير عمر قالا : من قتله قصاص فلا دية له . وعليا