3891    ( 186 ) الرجل تخرق أنثياه . 
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  محمد بن فضيل  عن  ليث  عن  عمرو بن شعيب  قال : كتب إلى  عمر  في امرأة أخذت بأنثيي رجل فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق  ،  فقال  عمر  لأصحابه " ما ترون في هذا ؟ قالوا : اجعلها بمنزلة الجائفة  ،  فقال  عمر    " لكني أرى غير ذلك  ،  أرى أن فيها نصف ما في الجائفة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					