3891 ( 186 ) الرجل تخرق أنثياه .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن محمد بن فضيل عن ليث قال : كتب إلى عمرو بن شعيب في عمر ، فقال امرأة أخذت بأنثيي رجل فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق لأصحابه " ما ترون في هذا ؟ قالوا : اجعلها بمنزلة الجائفة ، فقال عمر " لكني أرى غير ذلك ، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة . عمر