3959 ( 3 ) في السارق من قال : يقطع في أقل من عشرة دراهم
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال : ابن عمر . قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال أخبرنا يزيد بن هارون سليمان بن كثير قالا جميعا : أخبرنا وإبراهيم بن سعد عن الزهري عروة عن عن عائشة . النبي صلى الله عليه وسلم قال : القطع في ربع دينار فصاعدا
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله أن . رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في خمسة دراهم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أحمد بن إسحاق وهيب قال حدثنا أبو واقد عن عن أبيه عن عامر بن سعد [ ص: 464 ] النبي صلى الله عليه وسلم قال : يقطع السارق في ثمن المجن
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حاتم بن إسماعيل جعفر عن أبيه عن أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار . علي
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن جده قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : القطع في ثمن المجن عمرو بن شعيب .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت : القطع في ربع دينار فصاعدا .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن حميد قال : سئل في كم يقطع يد السارق ؟ فقال : قد قطع أنس فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم . أبو بكر
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن شعبة عن قتادة أن رجلا سرق مجنا على عهد أنس فقطع . أبي بكر
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الوهاب الثقفي عن خالد عكرمة قال : تقطع اليد في ثمن المجن قال : قلت له : ذكر لك ثمنه ؟ فقال : أربعة أو خمسة .
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عن شعبة داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة يقولان : لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدا . وأبا سعيد الخدري
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عيينة عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت قد علمت أن قطع في أترجة قومت ثلاثة دراهم . عثمان
( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت : تقطع في ربع دينار ، وقالت عمرة : قطع في أترجة [ ص: 465 ] عمر
( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن برد قال : يقطع السارق في ثمن المجن . مكحول
( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن أبي عروبة عن وإسماعيل عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال : لا تقطع الخمس إلا في خمس . عمر
( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عن أبيه أن عبد الرحمن بن القاسم قطع في نعلين . ابن الزبير
( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو أسامة عبيد الله عن عن نافع قال : كانوا يتسارقون السياط في طريق ابن عمر مكة فقال : لئن عدتم لأقطعن فيه . عثمان
( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش أبي صالح عن قال : أبي هريرة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده
( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن قال : أتي أبي بكر بن محمد برجل سرق أترجة فقومها ربع دينار ، فقطع يده . عثمان
( 4 ) من قال : لا تقطع في أقل من عشرة دراهم .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن قال حدثني محمد بن إسحاق أيوب بن موسى عن عن عطاء : لا يقطع السارق في دون ثمن المجن ، وثمن المجن عشرة دراهم . ابن عباس
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أبيه عن جده قال : كان يقول : ثمن المجن عشرة دراهم [ ص: 466 ] عمرو بن شعيب
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن ووكيع المسعودي عن القاسم عن أنه قال : لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم . ابن مسعود
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع حمزة الزيات عن الحكم عن أبي جعفر قال : قيمة المجن دينار ، الذي يقطع فيه اليد .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان قال : أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن وكان يقوم المجن في زمانهم دينارا أو عشرة دراهم . عطاء
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : قال لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة ، قال : قلت عبد الله : كم قيمته ؟ قال : دينار . لإبراهيم
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن أبيه قال : هشام بن عروة . كان السارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ثمن المجن ، وكان المجن يومئذ له ثمن ، ولم يكن يقطع في الشيء التافه
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن عن ابن جريج عن أبيه قال : يقطع في ثمن المجن . ابن طاوس
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عطية بن عبد الرحمن عن القاسم قال : أتي بسارق فأمر بقطعه ، فقال عمر : إن سرقته لا تساوي عشرة دراهم ، قال : فأمر به عثمان فقومت ثمانية دراهم فلم يقطعه . عمر
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن المثنى عن قال : عمرو بن شعيب فقلت له : إن أصحابك سعيد بن المسيب عروة بن الزبير ومحمد بن مسلم الزهري وابن يسار يقولون : ثمن المجن خمسة دراهم ، فقال : أما هذا فقد مضت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : عشرة دراهم . دخلت على
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان عن أبيه عن هشام بن عروة قالت : عائشة . لم يكن يقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه