الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                3959 ( 3 ) في السارق من قال : يقطع في أقل من عشرة دراهم

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سعد قالا جميعا : أخبرنا الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : القطع في ربع دينار فصاعدا .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في خمسة دراهم .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن إسحاق عن وهيب قال حدثنا أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يقطع السارق في ثمن المجن [ ص: 464 ]

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : القطع في ثمن المجن .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت : القطع في ربع دينار فصاعدا .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن حميد قال : سئل أنس في كم يقطع يد السارق ؟ فقال : قد قطع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس أن رجلا سرق مجنا على عهد أبي بكر فقطع .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة قال : تقطع اليد في ثمن المجن قال : قلت له : ذكر لك ثمنه ؟ فقال : أربعة أو خمسة .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان : لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدا .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت قد علمت أن عثمان قطع في أترجة قومت ثلاثة دراهم .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت : تقطع في ربع دينار ، وقالت عمرة : قطع عمر في أترجة [ ص: 465 ]

                                                                                ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول قال : يقطع السارق في ثمن المجن .

                                                                                ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن ابن أبي عروبة وإسماعيل عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : لا تقطع الخمس إلا في خمس .

                                                                                ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن ابن الزبير قطع في نعلين .

                                                                                ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : كانوا يتسارقون السياط في طريق مكة فقال عثمان : لئن عدتم لأقطعن فيه .

                                                                                ( 18 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده .

                                                                                ( 19 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد قال : أتي عثمان برجل سرق أترجة فقومها ربع دينار ، فقطع يده .

                                                                                ( 4 ) من قال : لا تقطع في أقل من عشرة دراهم .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس : لا يقطع السارق في دون ثمن المجن ، وثمن المجن عشرة دراهم .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : كان يقول : ثمن المجن عشرة دراهم [ ص: 466 ]

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك ووكيع عن المسعودي عن القاسم عن ابن مسعود أنه قال : لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حمزة الزيات عن الحكم عن أبي جعفر قال : قيمة المجن دينار ، الذي يقطع فيه اليد .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال : أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن وكان يقوم المجن في زمانهم دينارا أو عشرة دراهم .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : قال عبد الله لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة ، قال : قلت لإبراهيم : كم قيمته ؟ قال : دينار .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال : كان السارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ثمن المجن ، وكان المجن يومئذ له ثمن ، ولم يكن يقطع في الشيء التافه .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال : يقطع في ثمن المجن .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عطية بن عبد الرحمن عن القاسم قال : أتي عمر بسارق فأمر بقطعه ، فقال عثمان : إن سرقته لا تساوي عشرة دراهم ، قال : فأمر به عمر فقومت ثمانية دراهم فلم يقطعه .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الثقفي عن المثنى عن عمرو بن شعيب قال : دخلت على سعيد بن المسيب فقلت له : إن أصحابك عروة بن الزبير ومحمد بن مسلم الزهري وابن يسار يقولون : ثمن المجن خمسة دراهم ، فقال : أما هذا فقد مضت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : عشرة دراهم .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : لم يكن يقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية