3962 ( 7 ) في السارق تقطع يده يتبع بالسرقة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن عن الشيباني الشعبي قال : الرجل يسرق فتقطع يده ، قال : ليس عليه شيء إلا أن يوجد معه شيء بعينه .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم عن الشيباني الشعبي أنه قال في السارق : إن وجدت السرقة عنده بعينها أخذت منه وقطعت يده ، وإن كان قد استهلكها قطعت يده ولا ضمان عليه ، وقال حماد : يتبع بها .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص عن الشيباني الشعبي وأشعث عن قالا : ليس عليه شيء إذا قطعت يده إلا أن يوجد شيء بعينه . ابن سيرين
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم مغيرة عن إبراهيم وأشعث عن مثله . ابن سيرين
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن عن ابن جريج قال : لا يغرم السارق بعد قطع يمينه إلا أن توجد السرقة بعينها فتؤخذ منه . عطاء
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سهيل بن يوسف عن عمرو عن الحسن أنه كان يضمن السارق بعدما يقطع .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد وليس بالأحمر عن قريش بن حيان العجلي عن قال : مطر الوراق عن الرجل يسرق السرقة فتقطع يده ، أيغرم السرقة سعيد بن جبير ، قال : كفى بالقطع غرما . سئل