3969 ( 16 ) ما قالوا : إذا أخذ على سرقة يقطع أو لا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن عن أبي بشر أن يوسف بن ماهك مكة سرق رداء فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه ، فقال : يا رسول الله ، تقطعه من أجل ثوبي ، قال : فهلا قبل أن يأتيني لصفوان بن أمية . عبدا لبعض أهل
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان في عطاء قال : يقطع . العبد يسرق
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن قال : أخبرني ابن جريج أبو بكر بن عبد الله عن أنه أخبره أن أبي الزناد عبد الله بن عامر أخبره أن قطع يد عبد سرق . أبا بكر