3971 [ ص: 476 ] في الرجل يقر بالسرقة كم يردد مرة ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو الأحوص عن الأعمش عن أبيه قال : كنت قاعدا عند القاسم بن عبد الرحمن فجاء رجل ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني قد سرقت فانتهره ، ثم عاد الثانية فقال : إني قد سرقت ، فقال له علي : قد شهدت على نفسك شهادتين ، قال : فأمر به فقطعت يده ، فرأيتها معلقة يعني في عنقه . علي
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عن حسن بن صالح غالب أبي الهذيل قال : سمعت سبيعا أبا سالم يقول : شهدت وأتي برجل أقر بسرقة ، فقال له الحسن بن علي : فلعلك اختلسته لكي يقول : لا ، حتى أقر عنده مرتين أو ثلاثا ، فأمر به فقطع . الحسن
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن قال : قلت ابن جريج : رجل شهد على نفسه مرة واحدة بأنه سرق ، قال : حسبه . لعطاء