3978 [ ص: 482 ] في الرجل ينفي الرجل من أبيه وأمه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عن جابر القاسم عن أبيه قال : قال : لا حد إلا على رجلين : رجل قذف محصنة أو نفى رجلا من أبيه وإن كانت أمه أمة . عبد الله
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر قال : إذا نفى الرجل عن أبيه فإن عليه الحد وإن كانت مملوكة . الزهري
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن مهدي سفيان عن سعيد الزبيدي عن حماد عن في الرجل يقول للرجل : لست لأبيك ، وأمه أمة أو يهودية أو نصرانية ، قال : لا يجلد . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن شيخ من الأزد أن سأل عنه ابن هبيرة الحسن والشعبي فقالا : يضرب الحد يقول في الرجل ينفي الرجل عن أبيه وأمه أمة .