3995 ( 45 ) في الرجل يقذف الرجل فيقيم عليه الحد ثم يقذفه أيضا
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن عن قتادة الحسن قال : إذا قذف الرجل أقيم عليه الحد ، فإن أعاد عليه القذف فلا حد عليه إلا أن يحدث له قذف آخر .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أن لما أمر عمر بأبي بكرة وأصحابه فجلدوا ، فعاد فقال : زنى أبو بكرة المغيرة ، فأراد أن يجلده ، فقال عمر : على ما تجلده ؟ وهل قال إلا ما قد قال ، فتركه . علي
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن حجاج فضيل عن في رجل قذف رجلا فجلد ، ثم قذفه . إبراهيم