4006 ( 57 ) باب في المستكرهة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان الزرقي عن حجاج عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال ، استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر أتي بإماء من إماء الإمارة استكرههن غلمان من غلمان الإمارة ، فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع أن رجلا أضاف أهل بيت ، فاستكره منهم امرأة ، فرفع ذلك إلى أبي بكر ، فضربه ونفاه ، ولم يضرب المرأة .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان الزرقي عن حجاج أن حبشيا استكره امرأة منهم ، فأقام عليه عمر بن عبد العزيز الحد وأمكنها من رقبته [ ص: 506 ]
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري والشعبي والحسن قالوا : ليس على مستكرهة حد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن أشعث عن الحسن والزهري قالا : ليس على مستكرهة حد .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أبي حرة عن الحسن قال : استكره عبد امرأة فوطئها ، فاختصما إلى الحسن وهو قاض يومئذ ، فضربه الحد وقضى بالعبد للمرأة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن مملوك انتزع جارية ، فقالا : عليه الحد ، وليس عليه الصداق .


