الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                4006 ( 57 ) باب في المستكرهة

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان الزرقي عن حجاج عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال ، استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر أتي بإماء من إماء الإمارة استكرههن غلمان من غلمان الإمارة ، فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع أن رجلا أضاف أهل بيت ، فاستكره منهم امرأة ، فرفع ذلك إلى أبي بكر ، فضربه ونفاه ، ولم يضرب المرأة .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان الزرقي عن حجاج أن حبشيا استكره امرأة منهم ، فأقام عليه عمر بن عبد العزيز الحد وأمكنها من رقبته [ ص: 506 ]

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري والشعبي والحسن قالوا : ليس على مستكرهة حد .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن أشعث عن الحسن والزهري قالا : ليس على مستكرهة حد .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أبي حرة عن الحسن قال : استكره عبد امرأة فوطئها ، فاختصما إلى الحسن وهو قاض يومئذ ، فضربه الحد وقضى بالعبد للمرأة .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شبابة بن سوار عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن مملوك انتزع جارية ، فقالا : عليه الحد ، وليس عليه الصداق .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية