4006 ( 57 ) باب في المستكرهة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان الزرقي عن عن حجاج عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال ، . استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص عبيد الله عن عن نافع أن ابن عمر أتي بإماء من إماء الإمارة استكرههن غلمان من غلمان الإمارة ، فضرب الغلمان ولم يضرب الإماء . عمر
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن نمير عبيد الله عن أن رجلا أضاف أهل بيت ، فاستكره منهم امرأة ، فرفع ذلك إلى نافع ، فضربه ونفاه ، ولم يضرب المرأة . أبي بكر
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر بن سليمان الزرقي عن أن حبشيا استكره امرأة منهم ، فأقام عليه حجاج الحد وأمكنها من رقبته [ ص: 506 ] عمر بن عبد العزيز
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص أشعث عن الزهري والشعبي والحسن قالوا : ليس على مستكرهة حد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن نمير أشعث عن الحسن قالا : ليس على مستكرهة حد . والزهري
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشام عن أبي حرة عن الحسن قال : استكره عبد امرأة فوطئها ، فاختصما إلى الحسن وهو قاض يومئذ ، فضربه الحد وقضى بالعبد للمرأة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن شبابة بن سوار قال : سألت شعبة الحكم وحمادا عن مملوك انتزع جارية ، فقالا : عليه الحد ، وليس عليه الصداق .