4013 [ ص: 510 ] في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها ، قال : يضرب ، وقال إبراهيم عامر : لا يضرب .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن شبابة بن سوار قال : سألت شعبة الحكم وحمادا عن الرجل يلاعن امرأته ثم تلد فيقول : ليس هذا مني ، قالا : يضرب ، وقد أكذب نفسه ، قال : لا يحد ، قد باء بلعنة الله في كتاب الله .