4013  [ ص: 510 ] في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها  
( 1 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا عبد السلام  عن مغيرة  عن  إبراهيم  في الرجل يلاعن امرأته ثم يقذفها  ،  قال : يضرب  ،  وقال عامر    : لا يضرب . 
( 2 ) حدثنا أبو بكر  قال حدثنا  شبابة بن سوار  عن  شعبة  قال : سألت الحكم  وحمادا  عن الرجل يلاعن امرأته ثم تلد فيقول : ليس هذا مني  ،  قالا : يضرب  ،  وقد أكذب نفسه  ،  قال : لا يحد  ،  قد باء بلعنة الله في كتاب الله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					