4023 ( 75 ) في الرجل يطأ الجارية من الفيء
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم إسماعيل بن سالم عن الحكم أنه قال في رجل وطئ جارية من الفيء ، قال : ليس عليه حد ، له فيها نصيب .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن عن قتادة قال : ليس عليه حد إذا كان له فيها نصيب . سعيد بن المسيب
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع موسى بن عبيدة عن بكر بن داود أن أقام على رجل وقع على جارية من الخمس الحد . عليا
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يزيد بن هارون هشام عن الحسن قال : إذا كان له في الفيء شيء عذر ، ويقوم عليه ، وكذلك في جارية بينه وبين رجلين .