4051 ( 107 ) في الرجل يبيع امرأته أو يبيع الحر ابنته
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن سعيد عن عن قتادة الحسن في الرجل يبيع امرأته ، قالا : يعاقبان وينكلان . وابن عباس
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حيان عن عن حماد بن سلمة في رجل باع امرأة وهما حران فأخذا عند قتادة الحسن في أوساطهما الزنانير ، فكتب إلى ، فكتب فيهما أن يعزرا ، ويستودعا السجن . عمر بن عبد العزيز
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن عن قتادة عكرمة عن في رجلين باع أحدهما الآخر ، قال : يرد البيع ويعاقبان ، ولا قطع عليهما . ابن عباس
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن عن ابن أبي عروبة عن قتادة خلاس عن قال : تقطع يده . علي