4054 [ ص: 544 ] في شهادة النساء في الحدود .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن وعباد بن العوام عن حجاج قال : الزهري شهادة النساء في الحدود . مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده ألا تجوز
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا بيان عن سئل عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وامرأتان ، قال : لا تجوز حتى يكونوا أربعة . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن شعبة الحكم عن قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والحدود . إبراهيم
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عامر قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن هاشم عن ووكيع زكريا عن الشعبي قال : لا يجوز شهادة امرأة في حد ولا شهادة عبد .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن يونس الحسن قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبدة بن سليمان جويبر عن الضحاك قال : لا تجوز شهادة النساء في حد ولا دم .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان قال سمعت حمادا يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب قال لا يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين . الزهري