الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                4061 ( 118 ) في المرأة تزوج عبدها

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن بكر قال : تزوجت امرأة عبدها ، فقيل لها ، فقالت : أليس الله يقول : وما ملكت أيمانكم فهذا يملك يميني ، وتزوجت امرأة من غير بينة ولا ولي ، فقيل لها فقالت : أنا ثيب وقد ملكت أمري ، فرفعت إلى عمر ، فجمع الناس فسألهم ، فقالوا : قد خاصمناك بكتاب الله جل جلاله ، وقال علي : قد خاصمتك بكتاب الله ، فجلد كل واحد منهما مائة جلدة ، ثم كتب إلى الأمصار " أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية " .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها أن يفرق بينهما ويقام عليها الحد [ ص: 550 ]

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم قال : سألت عطاء وعبد الله بن عبيد بن عمير ومجاهدا عن امرأة كان لها عبد ، فأرادت أن تعتقه على أن يتزوجها ، فقال عطاء وعبد الله بن عبيد : تعتقه ولا تشارطه ، قال مجاهد : في هذا عقوبة من الله ومن السلطان ، تفارقه ويقام عليها الحد .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال : جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا أمير المؤمنين ، إني امرأة كما ترى ، وغيري من النساء أجمل مني ، ولي عبد قد رضيت دينه وأمانته ، فأردت أن أتزوجه ، فدعا بالغلام فضربهما ضربا مبرحا ، وأمر بالعبد فبيع في أرض غربة .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية