4069 ( 126 ) في الشهادة على الزنا ، كيف هي ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان قال : لما قدم وصاحباه على أبو بكرة المغيرة جاء زياد فقال له : رجل لن يشهد إن شاء الله إلا بحق ، قال : رأيت انبهارا ومجلسا سيئا فقال عمر : هل رأيت المرود دخل المكحلة ، قال : لا ، قال : فأمر بهم فجلدوا . عمر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن زيد يحيى بن عتيق عن أن أناسا شهدوا على رجل في زنا ، قال : فقال ابن سيرين بيده هكذا تشهدون أنه وجعل يدخل إصبعه السبابة في إصبعه اليسرى وقد عقدها عشرا . عثمان
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو أسامة عوف عن قسامة بن زهير قال : لما كان من شأن أبي بكرة الذي كان ، قال والمغيرة بن شعبة : اجتنب أو تنح عن صلاتنا ، فإنا لا نصلي خلفك ، قال : فكتب إلى أبو بكرة في شأنه ، قال : فكتب عمر إلى عمر المغيرة : أما بعد ، فإنه قد رقي إلي من حديثك حديث ، فإن يكن مصدوقا عليك فلأن تكون مت قبل اليوم خير لك ، قال : فكتب إليه وإلى الشهود أن يقبلوا إليه ، فلما انتهوا إليه دعا الشهود ، فشهدوا ، فشهد أبو بكرة وشبل بن معبد وأبو عبد الله نافع ، فقال حين شهد هؤلاء الثلاثة : أود عمر المغيرة أربعة ، وشق على شأنه جدا ، فلما قام عمر زياد قال : إن تشهد إن شاء الله إلا بحق ، ثم شهد قال : أما الزنا فلا أشهد به ، ولكني رأيت أمرا قبيحا ، فقال : الله أكبر ، حدوهم ، فجلدوهم ، فلما فرغ من جلد عمر قام أبي بكرة فقال : أشهد أنه زان ، فهم أبو بكرة أن يعيد عليه الحد ، فقال عمر : إن جلدته فارجم صاحبك ، فتركه فلم يجلد ، فما قذف مرتين بعد [ ص: 561 ] علي
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو داود الطيالسي أبي خلدة قال : لقيني سعيد بن أرطاة عم أبي عون فقال : تريد أن تأتي ؟ قال : نعم ، قال : فقل له : شهد أبا العالية الحسن وابن سيرين على امرأة ورجل أنهما زنيا ، وأقرت المرأة ، وأنكر الرجل ، فسألت وثابت البناني عن ذلك فقال : لقيت رجلا من أهل الأهواء ، يجلد أبا العالية الحسن ثمانين ومحمدا ثمانين وثابتا ثمانين ، وترجم المرأة باعترافها ، ويذهب الرجل ليس عليه شيء .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن هشيم مغيرة عن الشعبي اليهود قالوا للنبي عليه السلام : ما حد ذلك يعنون الرجم ، قال : إذا شهدوا أربعة أنهم رأوه يدخل كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم . أن
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن عن الشيباني الشعبي قال : إذا شهد أربعة على شيء منعوا ظهورهم وجازت شهادتهم .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص بن غياث جعفر عن أبيه قال : قال : ما أحب أن أكون أول الشهود الأربعة .