4071 ( 128 ) في الرجل والمرأة يقران بالحد ثم ينكرانه
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص بن غياث عن حجاج الحسن بن سعيد عن أن امرأة رفعت إلى عبد الله بن شداد أقرت بالزنا أربع مرات ، فقال : إن رجعت لم نقم عليك ، فقالت : لا يجتمع علي أمران : آتي بالفاحشة ولا يقام علي الحد ، قال : فأقامه عليها [ ص: 562 ] عمر
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص عن حجاج أن سليمان بن يسار أبا واقد بعثه إليها فذكر مثله . عمر
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عامر قالا : إذا أقر بحد زنا أو سرقة ثم جحد درئ عنه الحد . وعطاء
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن عن حماد بن سلمة عن قتادة قال : إن كان قد أقر فقد أنكر يعني الذي يقر بالحد ثم يرجع . يحيى بن يعمر
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة حميد عن الحسن في الرجل يقر عقد الناس ثم يجحد ، قال : يؤخذ به .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن محمد بن أبي عدي أشعث عن الحسن في الرجل يقر بالحد دون السلطان ثم يجحد إذا رفع لم ير أن يلزمه .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن قال أخبرني ابن جريج عن إسماعيل قال : من اعترف مرارا كثيرة بسرقة أو بحد ثم أنكر لم يحد . ابن شهاب