4076 ( 133 ) في الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها ، ما عليه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي في رجل قذف ثم طلق ثلاثا ، قال : يلاعنها ما كانت في العدة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن مغيرة عن قال : إذا كان يملك الرجعة لاعن ، وإن كان لا يملك الرجعة جلد . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع سفيان عن غيلان عن الحكم قال : يضرب .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن عن ابن أبي عروبة عامر عن أنه قال : إذا قذف ثم طلق لاعن . مكحول