4076 ( 133 ) في الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها ، ما عليه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل قذف ثم طلق ثلاثا ، قال : يلاعنها ما كانت في العدة .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا كان يملك الرجعة لاعن ، وإن كان لا يملك الرجعة جلد .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن غيلان عن الحكم قال : يضرب .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن ابن أبي عروبة عن عامر عن مكحول أنه قال : إذا قذف ثم طلق لاعن .


