4078 ( 135 ) في إقامة الحد على الرجل في أرض العدو
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن أبي بكر بن أبي مريم عن حكيم بن عمير قال : كتب ألا يجلدن أمير جيش ولا سرية أحدا حتى يطلع على الدرب لئلا تحمله حمية الشيطان أن يلحق بالكفار [ ص: 566 ] عمر بن الخطاب
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مبارك عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن حميد بن فلان بن رومان أن نهى أن يقام على أحد حد في أرض العدو . أبا الدرداء
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عيسى بن يونس عن الأعمش إبراهيم عن علقمة قال : غزونا أرض الروم ومعنا وعلينا رجل من حذيفة قريش شرب الخمر ، فأردنا أن نحده فقال : أتحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم ، فقال : لأشربنها وإن كانت محرمة ، ولأشربن على رغم من أرغمها . حذيفة