4080 [ ص: 567 ] في التعزير كم هو وكم يبلغ به ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن سفيان بن عيينة حميد الأعرج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أن كتب إلى عمر أبي موسى ألا تبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عيينة جامع عن أبي وائل أن رجلا كتب إلى في دين له قبلها يخرج عليها فيه ، ، ، فأمر أم سلمة أن يضرب ثلاثين جلدة ، قال بعض أصحابنا : كلها يبضع ويحدر . عمر بن الخطاب
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص أشعث عن الشعبي قال : التعزير ما بين السوط إلى الأربعين .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن عن صدقة بن عبد الله الحارث بن عتبة أن أتي برجل يسب عمر بن عبد العزيز عثمان فقال : ما حملك على أن سببته ؟ قال : أبغضه ، قال : وإن أبغضت رجلا سببته ؟ قال : فأمر به فجلد ثلاثين جلدة .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن طلحة بن يحيى قال : كنت جالسا عند فجاءه رجل فسأله الفريضة ، فلم يفرض له ، فقال : هو كافر بالله إن لم يفرض له : قال : فضربه ما بين العشرة إلى الخمسة عشر . عمر بن عبد العزيز
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا شبابة عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عبد الرحمن بن جابر عن قال : أبي بردة بن نيار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمران الشعبي أنه سئل عن أربعة شهدوا على رجل أنه ليس ابن فلان : وشهد أربعة أنه ابن فلان ، فقال : ادرأ عن هؤلاء لأنهم أربعة وصدق الآخرين .