4087 [ ص: 570 ] في الرجل يفترى عليه ، ما قالوا في عفوه عنه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عيسى بن يونس الأوزاعي عن قال : لو أن رجلا قذف رجلا فعفا وأشهد ، ثم جاء به إلى الإمام بعد ذلك ، أخذ له بحقه ولو مكث ثلاثين سنة . الزهري
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع ابن عون قال : سألت الحسن عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو ، قال وابن سيرين الحسن : لا ، وقال : ما أدري . ابن سيرين
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عيينة رزيق قال : كتبت إلى في رجل قذف ابنه : إن جلد أبي اعترفت ، فكتب إلي عمر بن عبد العزيز أن اجلده إلا أن يعفو عنه . عمر