4107 ( 164 ) في الرجل يزني بالصبية ، ما عليه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين قال : إذا زنى الرجل بالصبية جلد ولم يرجم ، وليس على الصبية شيء ، وإذا زنى غلام بامرأة جلدت ولم ترجم ، وعلى الغلام تعزير . الحسن
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن جرير عن المغيرة في رجل افتض صبية قال : عليه عقرها . إبراهيم