4149 ( 26 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور عن عكرمة قال : ابن عباس ، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها ، وقضى أن لا يدعى لأب ، ولا ترمى هي ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد المتلاعنين فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما يعني