4469 [ ص: 282 ] في الرجل يستأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث
( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن قال : إذا أوصى الرجل الوصية لوارث فأجاز الورثة قبل أن يموت لم ترجع الورثة بعد موته ، فهم على رأس أمرهم ، وإذا كان لغير وارث ما بينه وبين الثلث فإنها جائزة . إبراهيم
( 2 ) حدثنا عن علي بن مسهر عن داود الشعبي عن قال : إذا استأذن الرجل ورثته في الوصية فأوصى بأكثر من الثلث فطيبوا له ، فإذا نفضوا أيديهم من قبره فهم على رأس أمرهم ، إن شاءوا أجازوا ، وإن شاءوا لم يجيزوا . شريح
( 3 ) حدثنا عن ابن عيينة صالح بن مسلم عن الشعبي قال : سألته فقال : هم على رأس أمرهم .
( 4 ) حدثنا محمد بن بكر عن عن ابن جريج عن أبيه قال : يرجعون إن شاءوا . طاوس
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن يونس الحسن في رجل أوصى بأكثر من الثلث برضا الورثة ، فلما مات أنكروا ذلك ، قال : هو جائز عليهم .
( 6 ) حدثنا محمد بن بكر عن قال : كان ابن جريج يقول : جائز قد أذنوا . عطاء
( 7 ) حدثنا غندر عن عن شعبة حماد أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الورثة ثم يرجعون فيه ، قال : ليس لهم أن يرجعوا ؛ وقال الحكم : إن شاءوا رجعوا فيه .
( 8 ) حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال : إذا أوصى الرجل فزاد على الثلث فاستأذن ابنه في حياته فأذن له ؛ فإذا مات فعاد إلى ابنه ، إن شاء أجازه وإن شاء رده [ ص: 283 ] حدثنا عن وكيع المسعودي عن أبي عون عن أن رجلا استأذن ورثته في مرضه في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له ، فلما مات رجعوا ، فسئل القاسم بن عبد الرحمن عن ذلك فقال : لهم ذلك ، التكره لا يجوز . ابن مسعود
( 10 ) حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عن داود بن أبي هند عامر وعن عن خالد عن ابن سيرين قال : إذا أوصى الرجل في مرضه بأكثر من الثلث لغير وارث أو لوارث فأذن الورثة ثم مات فلهم أن يرجعوا . شريح
( 11 ) حدثنا غندر عن عن شعبة يزيد بن خالد الدالاني قال : سمعت أبا عون محمد بن عبيد الله يحدث عن عن أبيه عن القاسم بن عبد الرحمن أنه قال في الرجل يوصي بأكثر من الثلث يجيزه الوارث ثم لا يجيزه بعد موته ، قال : ذلك التكره لا يجوز . عبد الله