4470 ( 3 ) الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها
( 1 ) حدثنا عبد الأعلى أو عن هشيم عن يونس الحسن قال " إذا أوصى بوصية ثم أوصى بأخرى بعدها ، قال : يؤخذ بالأخرى منهما .
( 2 ) حدثنا عن ابن عيينة عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس قالوا : يؤخذ بآخر الوصية . وأبي الشعثاء
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن يونس هشام عن الحسن أن رجلا أوصى فدعا ناسا فقال : أشهدكم أن غلامي فلانا إن حدث بي حادث فهو حر ، فخرجوا من عنده فقيل له : أعتقت فلانا وتركت فلانا وكان أحسن بلاء ، فقال : ردوا علي البينة ، ففعلوا فقال : رجعت في عتق فلان ، وإن فلانا لعبده الآخر إن حدث بي حدث فهو حر ، فمات الرجل فقال الأول : أنا حر ، وقال الآخر : أنا حر ، فاختصما إلى ، فرد عتق الأول وأجاز عتق الآخر . عبد الملك بن مروان
( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر قال : إذا أوصى الرجل بوصية ثم نقضها فهي الآخرة ، وإن لم ينقضها فإنهما تجوزان جميعا في ثلثه بالحصص [ ص: 284 ] حدثنا الزهري عن زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة أن عمرو بن شعيب ابن أبي ربيعة كتب إلى : الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى ، قال : أملكهما آخرهما . عمر بن الخطاب