4473 ( 6 ) في الرجل يوصي للرجل ( بشيء من ماله )
( 1 ) حدثنا عن حفص عن الأعمش قال : إذا أوصى الرجل للرجل بخمسين درهما عجلت له من العين ، وإذا أوصى بثلث أو ربع كان في العين والدين . إبراهيم
( 2 ) حدثنا عن حفص عمرو عن في الرجل يوصي للرجل بخمسين درهما من مال ، قال : يعجل ما بينه وبين ثلث العين . الحسن