4503 [ ص: 300 ] من قال : لا تجوز وصية الصبي حتى يحتلم
( 1 ) حدثنا عن حفص عن حجاج عن عطاء قال : لا يجوز عتق الصبي ولا وصيته ولا بيعه ولا شراؤه ولا طلاقه . ابن عباس
( 2 ) حدثنا عن أبو أسامة هشام عن عن يونس الحسن قال : لا تجوز وصية غلام حتى يحتلم ولا جارية حتى تحيض .
( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن عن معمر قال : وصيته ليست بجائزة إلا ما ليس بذي بال . الزهري
( 4 ) حدثنا عن عيسى بن يونس أبي بكر بن عبد الله عن قال : سمعته يقول : إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت وصيته . مكحول
( 5 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن عن يونس الحسن قال : لا تجوز وصيته .
( 6 ) حدثنا أبو داود عن المعتمر بن الريان قال : حضرت في المسجد الجامع وقال له جعفر بن زيد زرارة بن أوفى وهو يومئذ على القضاء إنه دفع إلي غلام أعتق عبدا ، فأنكر ذلك الأولياء ، فأردت أن أرد ذلك ، ثم يودي الغلام حتى يشب الغلام ويحب المال ، فإن شاء أن يمضي أمضى ، وإن شاء أن يرد رد .