4525 ( 58 ) في الرجل يوصي لأم ولده
( 1 ) حدثنا عن هشيم حميد عن الحسن أن أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف . عمر
( 2 ) حدثنا ابن علية عن سلمة بن علقمة عن الحسن أن أوصى لأمهات أولاده . عمران بن حصين
( 3 ) حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان قال : قلت : الرجل يوصي لأم ولده ؟ قال : هو جائز . لميمون بن مهران
( 4 ) حدثنا عن يحيى بن يمان سفيان عن قال : أوصى جابر الشعبي لأم ولده .
( 5 ) حدثنا عن وكيع عن شعبة الحكم عن في الرجل يهب لأم ولده ، قال : هو جائز . إبراهيم
( 6 ) حدثنا معتمر قال : قلت : رجل وهب لأم ولده شيئا ، ثم مات ، قال : كان ليونس الحسن يقول : هو لها .
( 7 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن قال : إذا أحرزت أم الولد شيئا في حياة سيدها فمات سيدها فهو لها وقد عتقت ، فإن انتزع الميت شيئا قبل أن يموت أوصى بشيء ، فما كانت أحرزت في حياته ، تصنع فيه ما شاءت . إبراهيم