4533 ( 66 ) في الرجل يفضل بعض ولده على بعض
( 1 ) حدثنا ابن علية عن قال : قلت ابن جريج : أحق تسوية النحل بين الولد على كتاب الله ؟ قال : نعم ، لعطاء ؟ قلت : في وقد بلغنا ذلك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أسويت بين ولدك ، قال : وغيره ، زعموا . النعمان
( 2 ) حدثنا عباد عن حصين عن الشعبي قال : سمعت يقول : أعطاني أبي عطية ، فقالت أمي النعمان بن بشير عمرة ابنة رواحة : فلا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني أعطيت ابن عمرة عطية فأمرتني أن أشهدك ، فقال : أعطيت كل ولدك مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، قال : فرجع فرد عطيته .
( 3 ) حدثنا ابن علية عن عن الزهري حميد بن عبد الرحمن وعن عن أبيه أن أباه نحله غلاما وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال : أكل ولدك أعطيته مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : فاردده محمد بن النعمان .
( 4 ) حدثنا عن علي بن مسهر أبي حيان عن الشعبي عن قال : انطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية أعطانيها ، قال : لك غيره ، قال : نعم ، قال : أعطيتهم مثل أعطيته ؟ قال : لا ، قال : فلا أشهد على جور النعمان بن بشير .
( 5 ) حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح قال : كان إذا سئل عنه قال : طاوس أفحكم الجاهلية يبغون [ ص: 317 ] حدثنا ابن علية عن عن معمر قال : قال الزهري : يرد من جنف الحي ما يرد من جنف الميت . عروة
( 7 ) حدثنا أبو داود عن مسمع بن ثابت عن عكرمة أنه كان يكرهه .
( 8 ) حدثنا عن وكيع عن مالك بن مغول أبي معشر عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القبل .
( 9 ) حدثنا عن حفص أشعث عن الحكم أنه كره أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض وكان يجيزه في القضاء .
( 10 ) حدثنا قال ثنا أبو أسامة عن مجالد عامر عن أنه قال : لا بأس أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض . شريح
( 11 ) حدثنا حسين بن علي عن عن زائدة أبي حيان قال : حدثني أبي قال : حضر جار وله بنون فقسم ماله بينهم لا يألو أن يعدل ، ثم دعا لشريح فجاء فقال : شريحا أبا أمية ، إني قسمت مالي بين ولدي ولم آل وقد أشهدتك ، فقال : قسمة الله أعدل من قسمتك ، فارددهم إلى قسمة الله وفرائضه وأشهدني وإلا فلا تشهدني ، لا أشهد على جور . شريح
( 12 ) حدثنا عن أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم أنه حضر رجلا يوصي فأوصى بأشياء لا ينبغي ، فقال : مسروق : إن الله قد قسم بينكم فأحسن ، وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضل ، أوص لذوي قرابتك ممن لا يرثك ، ثم دع المال على من قسمه الله عليه . مسروق