الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                4533 ( 66 ) في الرجل يفضل بعض ولده على بعض

                                                                                ( 1 ) حدثنا ابن علية عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أحق تسوية النحل بين الولد على كتاب الله ؟ قال : نعم ، وقد بلغنا ذلك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أسويت بين ولدك ؟ قلت : في النعمان ، قال : وغيره ، زعموا .

                                                                                ( 2 ) حدثنا عباد عن حصين عن الشعبي قال : سمعت النعمان بن بشير يقول : أعطاني أبي عطية ، فقالت أمي عمرة ابنة رواحة : فلا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني أعطيت ابن عمرة عطية فأمرتني أن أشهدك ، فقال : أعطيت كل ولدك مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، قال : فرجع فرد عطيته .

                                                                                ( 3 ) حدثنا ابن علية عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان عن أبيه أن أباه نحله غلاما وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال : أكل ولدك أعطيته مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : فاردده .

                                                                                ( 4 ) حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال : انطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية أعطانيها ، قال : لك غيره ، قال : نعم ، قال : أعطيتهم مثل أعطيته ؟ قال : لا ، قال : فلا أشهد على جور .

                                                                                ( 5 ) حدثنا ابن علية عن ابن أبي نجيح قال : كان طاوس إذا سئل عنه قال : أفحكم الجاهلية يبغون [ ص: 317 ] حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري قال : قال عروة : يرد من جنف الحي ما يرد من جنف الميت .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو داود عن مسمع بن ثابت عن عكرمة أنه كان يكرهه .

                                                                                ( 8 ) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي معشر عن إبراهيم قال : كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القبل .

                                                                                ( 9 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم أنه كره أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض وكان يجيزه في القضاء .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو أسامة قال ثنا مجالد عن عامر عن شريح أنه قال : لا بأس أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض .

                                                                                ( 11 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي حيان قال : حدثني أبي قال : حضر جار لشريح وله بنون فقسم ماله بينهم لا يألو أن يعدل ، ثم دعا شريحا فجاء فقال : أبا أمية ، إني قسمت مالي بين ولدي ولم آل وقد أشهدتك ، فقال شريح : قسمة الله أعدل من قسمتك ، فارددهم إلى قسمة الله وفرائضه وأشهدني وإلا فلا تشهدني ، لا أشهد على جور .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق أنه حضر رجلا يوصي فأوصى بأشياء لا ينبغي ، فقال : مسروق : إن الله قد قسم بينكم فأحسن ، وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضل ، أوص لذوي قرابتك ممن لا يرثك ، ثم دع المال على من قسمه الله عليه .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية